
أقرت دولة الكويت، الأحد، مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية، الذي يتضمن إلزام كل مواطن بالتجنيد الإجباري عند سن 18 عاماً.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، فإن التطبيق العملي للقانون الصادر عام 2015 أظهر الحاجة إلى تعديل بعض نصوصه بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء.
كما يهدف التعديل إلى معالجة الثغرات وأوجه القصور، بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية.
وشملت التعديلات اشتراط تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع إعطاء أولوية لمن أتم الخدمة.
ويحظر القانون تعيين أي شخص أو رفض تعيينه بسبب عدم أدائه الخدمة أو كونه فيها أو لاستدعائه لها، ما دام أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم وجود مانع من التعيين.
كما نص التعديل على توزيع المجندين على وحدات الجيش وفق الخطة والأوامر الصادرة من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه بعد اجتياز التدريب، وعدم احتساب مدد الحبس تنفيذاً لحكم قضائي أو الإيداع في مصحات علاج الإدمان، ضمن مدة الخدمة العاملة.
وحددت التعديلات فئات مستثناة من أداء الخدمة، بينها طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، والمعينون والمتطوعون برتبة عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، وإطفائيو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، بشرط ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، إضافة إلى مواليد ما قبل 1 يناير 2012، والفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفق مقتضيات المصلحة العامة.














